التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين وترفيعهم

المادة 16من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 16- أ- تنظم التقارير السنوية الخاصة بموظفي المؤسسة على النموذج الخاص المعد لهذه الغاية وبها تقيم مقدرة الموظف وجدارته من قبل رئيسه المباشر في ضوء انجازه لواجباته وسلوكه ونشاطه وممارسته لمهام وظيفته بدقة وأمانة. ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل لجنة تتألف من المدير رئيسا وعضوية اثنين من موظفي المؤسسة يختارهما لهذه الغاية على الا تقل درجة أي منهما عن الدرجة الاولى (أ) وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية: - ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ج- يعتبر التقرير السنوي وثيقة سرية لا يجوز ان يطلع عليها الا المجلس والمدير والموظف والمسؤول عن شؤون الموظفين.

الإحالة

المادة 16 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية