التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النقل والانتداب والوكالة

المادة 19من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

الفصل الرابع النقل والانتداب والوكالة المادة 19- تنظم أمور نقل الموظفين وفق الاحكام التالية:- أ- يجوز نقل اي موظف باستثناء موظفي الصنف الثالث والمستخدمين من اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة والراتب بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ب- مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة يجوز نقل اي من موظفي الصنف الثالث والمستخدمين من اية وظيفة الى اية وظيفة اخرى معادلة لها في الدرجة والراتب بقرار من المدير بناء على تنسيب مديرالدائرة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية