التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · النقل والانتداب والوكالة

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 22- يحظر على الموظف ما يلي:- أ- ترك العمل أو التوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه المباشر. ب- افشاء اية معلومات تتعلق بالمؤسسة اطلع عليها أثناء خدمته او بعد انتهائها وكذلك نشر اية معلومات في الصحف دون موافقة المدير. ج- الاحتفاظ بأية وثيقة او مخابراة من الوثائق او المخابرات الخاصة بالمؤسسة او نسخ صور عنها بقصد استغلالها. د- ممارسة اية اعمال تجارية او صناعية او زراعية. هـ- استغلال وظيفته وصلاحيتها في المؤسسة لمنفعته الشخصية.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية