التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انتهاء خدمة الموظف

المادة 40من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 40-أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد أسباب مبررة يقنع بها المرجع المختص بالتعيين) في الحالتين التاليتين:- 1- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم ينفذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من التاريخ المحدد لمباشرته العمل. 2- اذا انقطع عن عمله دون اذن أو عذر مشروع مدة تزيد على سبعة ايام حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية. ب- اذا قبل المرجع المختص عذر الموظف المتغيب تحسم مدة انقطاعة من اجازته السنوية وفي عدم حالة استحقاقه أية اجازة فتحسم من راتبه المبالغ المستحقة عن مدة الغياب.

الإحالة

المادة 40 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية