التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين وترفيعهم

المادة 14من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 14- يراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ترفيع الموظف قبل ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة التي يشغلها. ج- يرفع الموظف درجة درجة والى أدنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية