الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
المادة 16- أ- تنظم التقارير السنوية الخاصة بموظفي المؤسسة على النموذج الخاص المعد لهذه الغاية وبها تقيم مقدرة
الموظف وجدارته من قبل رئيسه المباشر في ضوء انجازه لواجباته وسلوكه ونشاطه وممارسته لمهام وظيفته بدقة وأمانة.
ب- تقدر كفاءة الموظف من قبل لجنة تتألف من المدير رئيسا وعضوية اثنين من موظفي المؤسسة يختارهما لهذه الغاية على
الا تقل درجة أي منهما عن الدرجة الاولى (أ) وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية: -
ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ج- يعتبر التقرير السنوي وثيقة سرية لا يجوز ان يطلع عليها الا المجلس والمدير والموظف والمسؤول عن شؤون الموظفين.