الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
المادة 27- أ- يعطى المدير اجازته السنوية بموافقة المجلس.
ب- يعطى الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب مدير الدائرة ذات العلاقة.
ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · اجازات الموظفين
الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
الإحالة
المادة 27 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.