التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اجازات الموظفين

المادة 33من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

المادة 33- الاجازات المرضية أ - يستحق الموظف بناء على تقرير من المرجع الطبي للمؤسسة اجازة مرضية مدتها أربعة اشهر في السنة الواحدة يدفع له عن الشهرين الاول والثاني منها راتبه الشهري الاساسي كاملاً وعن الشهرين الثاني والثالث نصف راتبه الشهري الأساسي. ب- يجوز تمديد هذه المدة لشهرين آخرين بدون أجر اذا تبين بموجب تقرير من المرجع الطبي للمؤسسة ان الموظف بحاجة لهذه المدة الاضافية وبانه سيكون قادرا بعدها على مزاولة عمله والا فيحق للمؤسسة الاستغناء عن خدماته.

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية