التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · انتهاء خدمة الموظف

المادة 37من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 862
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969

الفصل السابع انتهاء خدمة الموظف المادة 37- تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات التالية:- أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الاستغناء عن الخدمة. د- بلوغ سن الستين الا اذا مددت خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير مرة أو أكثر على ألا يتجاوز هذا التمديد في مجموعه الخمس سنوات. هـ- عدم اللياقة الصحية بناء على تقرير من الرجع الطبي المختص. و- الحكم بالحبس من محكمة مختصة لمدة شهر أو أكثر. ز- العزل نتيجة لاجراءات تأديبية. ح- فقد الرخصة المهنية بالنسبة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حيازتهم على ترخيص بمزاولة المهنة من المرجع المختص.

الإحالة

المادة 37 من نظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 22 من قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969 رقم 47 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 862)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية