الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
الفصل السابع
انتهاء خدمة الموظف
المادة 37- تعتبر خدمة الموظف منتهية في الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- الاستغناء عن الخدمة.
د- بلوغ سن الستين الا اذا مددت خدمته بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير مرة أو أكثر على ألا يتجاوز هذا التمديد
في مجموعه الخمس سنوات.
هـ- عدم اللياقة الصحية بناء على تقرير من الرجع الطبي المختص.
و- الحكم بالحبس من محكمة مختصة لمدة شهر أو أكثر.
ز- العزل نتيجة لاجراءات تأديبية.
ح- فقد الرخصة المهنية بالنسبة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حيازتهم على ترخيص بمزاولة المهنة من المرجع المختص.