الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 86210 نيسان 1969
المادة 40-أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته (ما لم توجد أسباب مبررة يقنع بها المرجع المختص بالتعيين) في الحالتين التاليتين:-
1- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم ينفذ ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من التاريخ المحدد لمباشرته
العمل.
2- اذا انقطع عن عمله دون اذن أو عذر مشروع مدة تزيد على سبعة ايام حتى ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.
ب- اذا قبل المرجع المختص عذر الموظف المتغيب تحسم مدة انقطاعة من اجازته السنوية وفي عدم حالة استحقاقه أية اجازة
فتحسم من راتبه المبالغ المستحقة عن مدة الغياب.