التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 45 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2189، ص 855
نُشر
16 أيلول 1969
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 45 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2189، ص 855)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىخلاف ذلك: الوزير: وزير الثقافة والاعلام الوكيل: وكيل وزارة الثقافة والاعلام الدائرة: الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام المؤلفة بمقتضى هذا النظام. الرئيس: …

المادة 3

المادة 3- تؤلف دائرة تجارية لوزارة الثقافة والاعلام.

المادة 4

المادة 4- يتولى رئيس الدائرة باشراف الوكيل بث الاعلانات التجارية على موجات الاذاعة وشاشة التلفزيون والمجلات والصحف ووسائل الاعلام الاخرى التي تصدرها الوزارة او اية دائرة تابعة لها ضمن البرامج ووفق تعليمات الدائرة بالتنسيق مع كل من مديري …

المادة 5

المادة 5- ينسق الرئيس تحت اشراف الوكيل اسس العقود ووضع تعرفة اجور الاعلانات ونسبة العمولات وتكاليف التسجيل وتنسيق الاعلانات مع كل من مديري دار الاذاعة ومؤسسة التلفزيون او غيرهما من المسؤولين عن وسائل الاعلام كل حسب اختصاصه وترفع للوزير …

المادة 6

المادة 6- يتولى محاسب الدائرة مسك حساباتها وفق الاصول التجارية وايداع وارداتها الى خزينة الدولة.

المادة 7

المادة 7- ترصد المخصصات المالية اللازمة لنفقات الدائرة ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

المادة 8

المادة 8- أ- تودع المخصصات المشار اليها في المادة السابعة في حساب خاص في احد البنوك المحلية يختاره الوزير وبتنسيب من الوكيل. ب- يتم الصرف من هذا الحساب بتحاويل موقعة من الوزير والرئيس معا اذا كانت قمية التحويل تزيد على ماية وخمسين …

المادة 9

المادة 9- تصرف الاجور والعمولة للعاملين والمتعاونين مع الدائرة في اعداد وانتاج البرامج والاعلانات التجارية والاعمال الاخرى بتصديق من الرئيس وموافقة الوزير.

المادة 10

المادة 10- تصرف نفقات الضيافة المتعلقة باعمال الدائرة بموجب فواتير بالاستناد الى شهادة من الرئيس وبموافقة الوكيل.

المادة 11

المادة 11- تصرف النفقات (الطارئة) بتنسيب الوزير وموافقة رئيس الوزراء ويوقع التحاويل الخاصة بها الرئيس والوزير معا.

المادة 12

المادة 12- الشؤون المالية التي لم يعالجها هذا النظام يطبق عليها احكام النظام المالي للدولة النافذ المفعول.

اسأل مساعدك عن نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام/ صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية