التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 304
نُشر
1 حزيران 1968
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان ساري

رقم 18 لسنة 1979 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304، نُشر في 1 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل …

المادة 3

المادة 3- أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية: 1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس. 2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس. 3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من …

المادة 4

المادة 4- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق على الفئات المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978) واي نظام اخر يعدله او يحل محله.

المادة 5

المادة 5- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978 ) واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وعلى الموظفين فيها ، وتحقيقا لذلك يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية كما يمارس رئيس …

المادة 6

المادة 6- يلغى ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان ) رقم ( 50 ) لسنة 1967

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية