نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2101، ص 304
- نُشر
- 1 حزيران 1968
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان ساري
رقم 18 لسنة 1979 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304، نُشر في 1 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل …
المادة 3
المادة 3- أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية: 1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس. 2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس. 3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من …
المادة 4
المادة 4- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق على الفئات المنصوص عليها في المادة( 3 ) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بفئات الموظفين المنصوص عليها في ( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978) واي نظام اخر يعدله او يحل محله.
المادة 5
المادة 5- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق( نظام الانتقال والسفر ) رقم ( 32 ) لسنة ( 1978 ) واي نظام آخر يعدله او يحل محله على المؤسسة وعلى الموظفين فيها ، وتحقيقا لذلك يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ووزير المالية كما يمارس رئيس …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.