التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 3041 حزيران 1968

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المديرالعام: مدير عام المؤسسة. الموظف: كل شخص يعمل في المؤسسة في وظيفة مدرجة في تشكيلاتها بما في ذلك الموظفون غير المصنفين والموظفون و بعقود او على حساب المشاريع والمستخدمون.

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية