التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2101، ص 304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 3041 حزيران 1968

المادة 3- أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية: 1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس. 2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس. 3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية. 4- الفئة الثالثة - وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. 5- الفئة الرابعة - وتشمل موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة. ب- يعامل الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود والمستخدمون معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية مع مراعاة الشروط الواردة في عقود الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 رقم 18 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2101، ص 304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية