الجريدة الرسميةالعدد 2101ص 3041 حزيران 1968
المادة 3- أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المؤسسة والاشخاص الذين تنطبق عليهم احكامه الىالفئات التالية:
1- الفئة الخاصة - وتشمل رئيس المجلس.
2- الفئة الاولى - وتشمل اعضاء المجلس.
3- الفئة الثانية - وتشمل نائب المدير العام وموظفي المؤسسة من الدرجتين الاولى والثانية.
4- الفئة الثالثة - وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
5- الفئة الرابعة - وتشمل موظفي الدرجتين الخامسة والسادسة.
ب- يعامل الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود والمستخدمون معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب
على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية مع مراعاة الشروط الواردة في عقود الاستخدام.