نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1979 صادر بالاستناد الى المادة ( 10 ) من قانون الموازنة العامة رقم ( 1 ) لسنة 1979 رقم 78 لسنة 1979
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2833، ص 1945
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1979
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1979 صادر بالاستناد الى المادة ( 10 ) من قانون الموازنة العامة رقم ( 1 ) لسنة 1979 رقم 78 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 1945)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1979 ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي
للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1979 صادر بالاستناد الى المادة ( 10 ) من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.