التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692، ص 687
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1692ص 68716 حزيران 1963

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يبطل العمل بنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لاطباء وصيادلة وزارةالصحة رقم "41" لسنة 1962 واية تعليمات او انظمة اخرى سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه. 1963/6/2.

الإحالة

المادة 12 من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692، ص 687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية