الجريدة الرسميةالعدد 1692ص 68716 حزيران 1963
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك.
تعني كلمة (طبيب) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني كلمة (صيدلي) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة.
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) الطبيب المعين وكيلا لوزارة الصحة.
وتعني عبارة (مساعد وكيل الوزارة) الطبيب المعين مساعداً لوكيل وزارة الصحة.
وتعني عبارة (مدير صحة) الطبيب المعين مديراً للصحة في اية محافظة او لواء من الوية المملكة.
وتعني عبارة "العلاوة الفنية" العلاوة التي تعطى للاطباء والصيادلة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية.
وتعني عبارة "العلاوة الادارية" العلاوة التي تعطى للاطباء الذين يعينون في المراكز الادارية المعينة في المادة الرابعة
من هذا النظام.
وتعني عبارة "علاوة الاختصاص" العلاوة التي تعطى للطبيب المختص الذي يمارس تخصصه في عمله الرسمي.