التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692، ص 687
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1692ص 68716 حزيران 1963

تعطى علاوة اختصاص قدرها "15" ديناراً شهرياً للاطباء وفق الشروط التالية:- أ-اذا كان الطبيب حائزاً على احدى الدرجات المذكورة في الفقرة "أ" من المادة السابقة ولم يستوف الشروط الاخرى المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) منها. ب- اذا كان حائزاً على شهادة "دبلوم" في الاختصاص الذي يمارسه صادرة عن كلية او جامعة تعترف بها وزارة الصحة على ان يكون. 1- قد مارس مهنة الطب مدة لا تقل عن سنوات بعد تخرجه. 2- واشتغل مدة ثلاث سنوات في موضوع اختصاصه.

الإحالة

المادة 9 من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692، ص 687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية