التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1692، ص 687
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1692ص 68716 حزيران 1963

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك. تعني كلمة (طبيب) الطبيب المعين في وظيفة مصنفة. وتعني كلمة (صيدلي) الصيدلي القانوني المعين في وظيفة مصنفة. وتعني عبارة (وكيل الوزارة) الطبيب المعين وكيلا لوزارة الصحة. وتعني عبارة (مساعد وكيل الوزارة) الطبيب المعين مساعداً لوكيل وزارة الصحة. وتعني عبارة (مدير صحة) الطبيب المعين مديراً للصحة في اية محافظة او لواء من الوية المملكة. وتعني عبارة "العلاوة الفنية" العلاوة التي تعطى للاطباء والصيادلة بالاضافة الى رواتبهم الاساسية. وتعني عبارة "العلاوة الادارية" العلاوة التي تعطى للاطباء الذين يعينون في المراكز الادارية المعينة في المادة الرابعة من هذا النظام. وتعني عبارة "علاوة الاختصاص" العلاوة التي تعطى للطبيب المختص الذي يمارس تخصصه في عمله الرسمي.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الفنية والادارية والاختصاص لاطباء وصيادلة وزارة الصحة رقم 53 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1692، ص 687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية