التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1079
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 107916 أيار 1966

المادة 3- تشمل مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا النظام الاعمال التالية:- (( تجهيز او تركيب او تجزئة او صنع او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او اي مادة توصف بأن لها خواص واقية او شافية لامراض الانسان او الحيوان )).

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية