التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1079
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 107916 أيار 1966

المادة 6- يرفق طالب الترخيص بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة عنها. ب- النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة من الكلية التي تخرج منها على ان تكون الشهادة او الصورة او الوثيقة مصدقة. ج- اذا كان طالب الترخيص قد قدم الفحص الخاص بذلك فعليه ان يقدم شهادة من لجنة الفحص تثبت نجاحه فيه. د- وثيقة رسمية مصدقة تثبت ان شهادة الصيدلة الممنوحة له هي نفس الشهادة التي تمنح لابناء بلد الكلية وان تلك الشهادة تجيز لحاملها فيما لو كان من موظفي بلد الكلية مزاولة مهنة الصيدلة في ذلك البلد. يقتصر تقديم هذه الوثيقة على الحالات التي يراها الوزير ضرورية. هـ- جواز السفر او شهادة الجنسية او اجازة الاقامة في المملكة ان كان طالب الترخيص اجنبيا. و- سجل عدلي من البلد الذي اقام طالب الترخيص فيه او عمل فيه بعد تخرجه يثبت انه غير محكوم بجناية او جرم اخلاقي كالتزوير او الاحتيال او السرقة او الاتجار بالمخدرات او اي جرم يتنافى مع آداب المهنة او مخل بالاخلاق والاداب العامة.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية