التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 1079
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 107916 أيار 1966

المادة 8- أ- اذا كان طالب الترخيص يحمل شهادة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. فان عليه ان يجتاز فحصاً خاصا تجرية لجنة مشكلة على الوجه التالي: مدير دائرة الصيدلة واللوازم رئيساً نقيب الصيادلة عضواً رئيس قسم الصيدلة عضواً خبيران يختارهما الوزير بعد استشارة مجلس نقابة الصيادلة عضوين ب- يؤدي الامتحان باللغة العربية او بلغة اجنبية يوافق عليها الوزير شريطة ان يكون طالب الترخيص ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. ج- يجري الفحص نظرياً وشفهياً وعملياً ، وعلامة الاجتياز ستون بالمئة لكل من هذه الفحوص. د- اذا رسب طالب الترخيص في الفحص ، فلا يجوز له ان يتقدم اليه اكثر من مرتين اخريين خلال سنتين. هـ- يعقد هذا الفحص مرتين كل عام اولاهما في آب والثانية في شباط.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية