الجريدة الرسميةالعدد 1920ص 107916 أيار 1966
المادة 8- أ- اذا كان طالب الترخيص يحمل شهادة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام.
فان عليه ان يجتاز فحصاً خاصا تجرية لجنة مشكلة على الوجه التالي:
مدير دائرة الصيدلة واللوازم رئيساً
نقيب الصيادلة عضواً
رئيس قسم الصيدلة عضواً
خبيران يختارهما الوزير بعد استشارة مجلس نقابة الصيادلة عضوين
ب- يؤدي الامتحان باللغة العربية او بلغة اجنبية يوافق عليها الوزير شريطة ان يكون طالب الترخيص ملما باللغة العربية
قراءة وكتابة.
ج- يجري الفحص نظرياً وشفهياً وعملياً ، وعلامة الاجتياز ستون بالمئة لكل من هذه الفحوص.
د- اذا رسب طالب الترخيص في الفحص ، فلا يجوز له ان يتقدم اليه اكثر من مرتين اخريين خلال سنتين.
هـ- يعقد هذا الفحص مرتين كل عام اولاهما في آب والثانية في شباط.