نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الصيادله رقم 40 لسنة 1968
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 1079
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام ترخيص الصيادله غير ساري
رقم 40 لسنة 1968 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 1079، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1968 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تشمل مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا النظام الاعمال التالية:- (( تجهيز او تركيب او تجزئة او صنع او استيراد او تخزين او بيع اي دواء او اي مادة توصف بأن لها خواص واقية او شافية لامراض الانسان او الحيوان )).
المادة 4
المادة 4- يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ- ان يكون اردنيا، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة فيها. ب- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل. ج- ان يكون …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يرفق طالب الترخيص بالوثائق التالية:- أ- النسخة الاصلية لشهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها او صورة عنها. ب- النسخة الاصلية لشهادة الصيدلة او صورة عنها او وثيقة رسمية صادرة من الكلية التي تخرج منها على ان تكون الشهادة او …
المادة 7
المادة 7- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوكيل وعضوية كل من مدير الصيدلة واللوازم ورئيس قسم الصيدلة لتدقيق طلبات الترخيص والتثبت من صحتها ، وترفع تقريرا بذلك الى الوزير الذي عليه ان يصدر قراره بالموافقة على الطلب او رفضه.
المادة 8
المادة 8- أ- اذا كان طالب الترخيص يحمل شهادة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام. فان عليه ان يجتاز فحصاً خاصا تجرية لجنة مشكلة على الوجه التالي: مدير دائرة الصيدلة واللوازم رئيساً نقيب الصيادلة …
المادة 9
المادة 9- يجوز للوزير ان يرخص للصيدلي الذي لا تعامل حكومته الصيادلة الاردنيين بالمثل ، لمدة سنتين قابلتين للتجديد شريطة ان يكون خبيراً في اي حقل من حقول مهنة الصيدلة وان تكون خدماته لازمة للبلد لعدم توفر مثل اختصاصه في المملكة.
المادة 10
المادة 10- أ- تعد دائرة الصيدلة واللوازم سجلا للصيادلة المرخصين ويسجل فيه اسم الصيدلي ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل اقامته والبلد الذي تقع فيه. ب- يعطى الصيدلي تصريحا بمزاولة المهنة ملصقا عليه صورته الشمسية ، وعلى كل صيدلي مرخص ان يحتفظ …
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الصيادله.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.