نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 301
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301)
حياة القانون
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية غير ساري
رقم 17 لسنة 1979 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزراة وزارة الصحة المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية المجلس مجلس امناء الجامعة الاردنية مدير المستشفى مدير …
المادة 3
المادة 3- يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام كما يلي: أ- المرضى المحولون من الوزارة بما في ذلك المشمولون بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يتم استيفاء اجور المعالجة من المرضى او الجهة التي تتولى تغطية التكاليف حسب التعرفة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى بعد اخذ رأي اللجنة الادارية على ضوء القوانين والانظمة المرعية باستثناء الحالات التي لم يرد …
المادة 6
المادة 6- تصنف درجات الاقامة في المستشفى حسب الترتيب التالي: الدرجة أ- غرفة بسرير واحد خصوصي ب- غرفة بسريرين اولى ج- غرفة بثلاثة اسرة ثانية د- غرفة باكثر من ثلاثة اسرة ثالثة هـ- وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق و- وحدة الخداج ز- وحدة العزل
المادة 7
المادة 7- أ- يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة للدرجات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. ب- في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق عن نفقات المنامة والطعام حسب تعرفة درجة قامة المريض. جـ- تحدد اسعار …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.