الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 30116 آب 1972
المادة 3- يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام كما يلي:
أ- المرضى المحولون من الوزارة بما في ذلك المشمولون بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة
الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين الوزارة والمستشفى.
ب- المرضى المؤمنون او المحولون من الجامعة الاردنية والمؤسسات والمستشفيات والشركات بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة
مع تلك الجهات.
جـ- المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة وتحصل اجور المعالجة في هذه الحالة حسب التعرفة المقررة للمستشفى.
د- مرضى الحالات الطارئة والحالات الناجمة عن الكوارث ويجرى تحصيل الاجور المستحقة عليهم حسب ما يقرره مجلس الوزراء
بتنسيب من المجلس.