التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 30116 آب 1972

المادة 3- يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام كما يلي: أ- المرضى المحولون من الوزارة بما في ذلك المشمولون بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين الوزارة والمستشفى. ب- المرضى المؤمنون او المحولون من الجامعة الاردنية والمؤسسات والمستشفيات والشركات بموجب العقود والاتفاقيات المبرمة مع تلك الجهات. جـ- المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة وتحصل اجور المعالجة في هذه الحالة حسب التعرفة المقررة للمستشفى. د- مرضى الحالات الطارئة والحالات الناجمة عن الكوارث ويجرى تحصيل الاجور المستحقة عليهم حسب ما يقرره مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية