التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 301
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 30116 آب 1972

المادة 7- أ- يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة للدرجات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. ب- في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق عن نفقات المنامة والطعام حسب تعرفة درجة قامة المريض. جـ- تحدد اسعار الادوية بموجب جداول يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس المستشفى في ضوء القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية