التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 301
نُشر
16 آب 1972
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية غير ساري

رقم 17 لسنة 1979 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 301، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 45 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (34)ساري

غير سارية (1)

قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزراة وزارة الصحة المستشفى مستشفى الجامعة الاردنية المجلس مجلس امناء الجامعة الاردنية مدير المستشفى مدير …

المادة 3

المادة 3- يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام كما يلي: أ- المرضى المحولون من الوزارة بما في ذلك المشمولون بنظام التأمين الصحي مقابل المنحة المالية التي تقدمها الخزينة الى المستشفى وذلك حسب الاتفاق الذي يتم لهذه الغاية بين …

المادة 4

المادة 4- يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى عن طريق الطبيب المسؤول في العيادات الخارجية والطوارىء سواء كان المريض محولا من جهة مختصة او حضر بدون تحويل.

المادة 5

المادة 5- يتم استيفاء اجور المعالجة من المرضى او الجهة التي تتولى تغطية التكاليف حسب التعرفة التي يقررها المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى بعد اخذ رأي اللجنة الادارية على ضوء القوانين والانظمة المرعية باستثناء الحالات التي لم يرد …

المادة 6

المادة 6- تصنف درجات الاقامة في المستشفى حسب الترتيب التالي: الدرجة أ- غرفة بسرير واحد خصوصي ب- غرفة بسريرين اولى ج- غرفة بثلاثة اسرة ثانية د- غرفة باكثر من ثلاثة اسرة ثالثة هـ- وحدة العناية المركزة ووحدة الحروق و- وحدة الخداج ز- وحدة العزل

المادة 7

المادة 7- أ- يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة للدرجات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. ب- في الحالات الاستثنائية التي تستوجب وجود مرافق للمريض يحاسب المرافق عن نفقات المنامة والطعام حسب تعرفة درجة قامة المريض. جـ- تحدد اسعار …

المادة 8

المادة 8- في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او ادنى بناء على طلبه تتم محاسبته للاقامة على اساس المدة التي قضاها في كل درجة.

المادة 9

المادة 9- تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى ويجبي ما يتأخر منها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 10

المادة 10- يقوم الطبيب المعالج بتصنيف العمليات الجراحية والمعالجة الخاصة وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.

المادة 11

المادة 11- يتم ادخال المريض الى الغرف المخصصة للعناية المركزة ووحدة الحروق بناء على تقرير طبي على ان تستوفى الاجور حسب الدرجة التي يقيم فيها المريض.

المادة 12

المادة 12- لرئيس الجامعة اصدار التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة الادارية.

اسأل مساعدك عن نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية صادر بالاستناد الى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية