التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2109، ص 1082
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2109ص 108216 تموز 1968

باستثناء موافقة رئيس البلدية الخطية لا يجوز لاي شخص ان يستهلك المياه التي يزودها صاحب المشروع من اجل:- أ- تشغيل جهاز تبريد يبرد المياه. ب- تشغيل اي جهاز يعتمد في استعماله على التزويد بمياه جارية باستمرار خلاف الجهاز المعد لتسخين المياه. ج- تنظيف او توليد او تزويد طاقة ميكانيكية لاي جهاز يستعمل لازالة عسرة المياه. د- تشغيل خرطوم او جهاز آخر مماثل. هـ- نافورة او جهاز آخر للزخرفة. و- الجراحة او جراحة طب الاسنان او الجراحة البيطرية او المختبر.

الإحالة

المادة 6 من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2109، ص 1082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية