التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2109، ص 1082
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2109ص 108216 تموز 1968

أ- يتولى صاحب المشروع تأمين وتمديد انابيب الوصل على نفقة المشترك وتستوفى هذه النفقات سلفاً قبل المباشرة بأي عمل او على اقساط يتفق عليها بين المشترك وصاحب المشروع ويقوم صاحب المشروع فيما بعد بصيانتها على نفقته. ب- يقدم المشترك انابيب التزويد والتوزيع وجميع لوازمها ويقوم بمدها وصيانتها فني تمديدات مرخص ومعتمد من قبل صاحب المشروع الا اذا رأى صاحب المشروع ان يضطلع هو بمدها على نفقة المشترك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2109، ص 1082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية