التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2109، ص 1082
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2109ص 108216 تموز 1968

أ- يتولى صاحب المشروع تقديم وتركيب وصيانة جميع عدادات المياه وتبقى ملكا له ولكن يترتب على المشترك ان يدفع رسم صيانة شهرية كما هو مدرج في الذيل الملحق بهذا النظام ويكون مسؤولا عن حفظ العداد وسلامته. ب- اذا جرى: 1) فك العداد او العبث او التعرض له اثناء وجوده في حيازة المشترك او 2) استعمال العداد بصورة قد ينتج عنها ضياع المياه او سوء استعمالها او الاسراف في استهلاكها او 3) فك ختم العداد او القيام باي عمل من شأنه ان يعطب او يزور تسجيل العداد او 4) اتلاف العداد بسبب اخر لا يعزى الى استهلاك الاستعمال العادي او بسبب قراءته او فكه من قبل صاحب المشروع. يضمن المشترك التكاليف الكلية لاي ضرر او خسارة او نقص تكبدها صاحب المشروع وذلك بالاضافة الى العقوبة المترتبة على هذا الاجراء.

الإحالة

المادة 9 من نظام مياه بلدية الحصن/ صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 41 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2109، ص 1082)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية