التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

أ- لا يجوز لأحد ان يصدر بطاريات سائلة الى خارج المملكة الاردنية الهاشمية الا اذاكان قد حصل على أذن بذلك من السلطة. ب- يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي البطاريات الموسومة أصولا التي تصدر من المملكة من نسبة لا تتجاوز 90% من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفق أحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمارك في بلد المقصد خلال المدة التي تقررها السلطة على ان لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التصدير.

الإحالة

المادة 8 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية