التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

تعتبر البطاريات السائلة سواء كانت تامة الصنع او غير تامة الصنع - مهربة اذا لم تكن موسومة بالوسم المقرر والتي تضبط خارج المعمل المرخص او المستودعات (البوندد) الخاصة به ، وكذا اي نقص يظهر لدى المعمل او الشخص المرخص ولم تقتنع به السلطة حسب نص المادة (5).

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية