التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

يعاقب بغرامة لا تزيد عن الفي ديار كل من: أ- قدم عمدا او تسبب في تقديم بيان كاذب في تصريح او نسد او بيان او سجل يتعلق بصنع او تصدير البطاريات السائلة. ب- ويعاقب بغرامة لا تنقص عن ألفي دينار ولا تتجاوز خمسة الآف دينار كل من: ج- صنع او حاز او باع او زور اي ميسم او اداة او آلة او جهاز يستدل منه علىانه ميسم او استعمل ميسماً كهذا. د- يعاقب بغرامة لا تتجاو خمساية دينار كل من باع بطاريات غير موسومة اصولا اوصنع بطاريات سائلة وهو غير حائز على رخصة معمل.

الإحالة

المادة 12 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية