التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1677، ص 1465
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1677ص 146516 نيسان 1963

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطياً - ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة اي جرم او فعل أرتكب او دعت اسباب معقولةالى الاشتباة بانه ارتكب او عمل خلافا لهذاالنظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه - اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم اوالفعل ويجوز له ان يصادر أية محضرات او مواد أو الآت او ادوات او اجهزة او وسائل نقل لها علاقة بارتكاب ذلك الجرم او المخالفة.

الإحالة

المادة 14 من نظام رسوم الانتاج المحلي علىالبطارات السائلة رقم 92 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1677، ص 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية