التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 890
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8901 نيسان 1978

أ- مع مراعاة ما ورد في اي تشريع آخر، تكون زراعة الارز وقصب السكر وتربية الاسماك في منطقة المشروع خاضعة لترخيص يصدر عن نائب الرئيس بعد الاستئناس برأي وزارة الزراعة او وزارة الصحة حسب مقتضى الحال. ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص المنوصص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج المقرر الى نائب الرئيس الذي له عدم الموافقة على اعطاء الرخصة او تنزيل المساحة المطلوب زراعتها او تربية الاسماك فيها الى الحد الذي يراه مناسبا. ج- للطالب في حالة عدم الموافقة على الترخيص حق الاعتراض لدى مجلس السلطة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه ويكون قرار المجلس قطعيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام المياه لمشاريع ري المناطق المرتفعة رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 890)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية