التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999

على المبعوث ان يعود الى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من انتهاء دراسته، وان يقدم للرئيس طلبا خطيا لتسلم العمل الذي سيسند اليه خلال سبعة ايام من يوم عودته الى المملكة، واذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالجامعة بتعيين المبعوث من غير العاملين في الجامعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، فيعتبر المبعوث وكفيله او كفيلاه في حل من جميع الالتزامات المترتبة عليهم بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية