الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل ا لقرينة على غير ذلك:
الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.
مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
بعثة علمية: البعثة التي تكون مدتها ثلاثة اشهر فاكثر لغايات الدراسة والحصول على درجة علمية، او التخصص في موضوع
معين او كسب مهارة او خبرة معينة سواء اكانت على حساب الجامعة ام على حساب اي جهة اخرى من داخل المملكة او خارجها.
المبعوث: الشخص الذي يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة، سواء اكان من العاملين في الجامعة ام ممن التزم بالعمل فيها.
لجنة البعثات: أ- لجنة مجلس العمداء المنصوص عليها في قانون الجامعة اذا كان المبعوث من اعضاء الهيئة التدريسية او
ممن التزم بالعمل في الجامعة.
ب- لجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في نظام الموظفين في الجامعة، اذا كان المبعوث من الموظفين او ممن التزم بالعمل
في الجامعة.
الموظف الاكاديمي: كل عضو هيئة تدريس.
الموظف الاداري: كل موظف في الجامعة من الاداريين والفنين.
بعثة علمية داخلية: البعثة الى جامعة او مؤسسة داخل المملكة.
بعثة علمية خارجية: البعثة الى جامعة او مؤسسة خارج المملكة.