التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4401، ص 5304
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999

يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي: أ- ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة من اللجان الطبية المعتمدة من قبل الجامعة. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة التي رشح لها. د- ان يكون قد تم تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا كان موظفا ادارياً.

الإحالة

المادة 5 من نظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 91 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4401، ص 5304)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية