الجريدة الرسميةالعدد 4401ص 530429 كانون الأول 1999
أ- تنتهي البعثة العلمية للمبعوث بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة البعثات وبتوصية من العميد او المدير المختص
في اي من الحالات التالية:
1- اذا صدر بحق المبعوث حكم اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
2-اذا اتخذت الجامعة او المؤسسة الموفد اليها المبعوث قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء.
3- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا.
4- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب ترى لجنة البعثات معها انه لا يمكنه الحصول على المؤهل العلمي المطلوب
في المدة المقررة للبعثة العلمية.
5- اذا استنكف المبعوث عن مواصلة دراسته دون عذر مشروع تقبله لجنة البعثات.
6- اذا خالف المبعوث اي من احكام هذا النظام.
ب- للرئيس الغاء البعثة العلمية اذا تخلف المبعوث لاي سبب كان دون موافقة لجنة البعثات عن الالتحاق بها في الوقت المحدد.
ج- اذا انهيت بعثة المبعوث لاي سبب من الاسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة يلتزم المبعوث وكفيله او كفيليه
برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة او اي جهة اخرى الى الجامعة، مضافا اليها (50%) من مقدار تلك النفقات دون الحاجة
الى اخطار او انذار.
د- اذا كان انهاء البعثة العلمية لاي سبب غير السبب المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للرئيس
بتنسيب من لجنة البعثات السماح للمبعوث بمتابعة دراسته وبحقل التخصص نفسه على نفقته الخاصة وللمدة التي يحددها الرئيس،
وعليه الالتزام بالخدمة في الجامعة تساوي مثلي المدة التي قضاها في البعثة بدلا من استرداد النفقات.