نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 47
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 47)
حياة القانون
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: غير ساري
رقم 7 لسنة 1979 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 47، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي: العلاوات الشهرية علاوة غلاء علاوة المعيشة الاضافية الميدان المجموع الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار فريق اول 000 69 5 000 74 فريق 000 64 5 000 …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي:.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.