التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 47
نُشر
1 أيار 1966
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: رقم 7 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي: غير ساري

رقم 7 لسنة 1979 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 47، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم 15 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ 1979/1/1.

المادة 2

تصرف لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية علاوات غلاء معيشة اضافية وعلاوات ميدان وفقا لما يلي: العلاوات الشهرية علاوة غلاء علاوة المعيشة الاضافية الميدان المجموع الرتبة فلس دينار دينار فلس دينار فريق اول 000 69 5 000 74 فريق 000 64 5 000 …

المادة 3

يلغى نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية رقم (15) لسنة 1977.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية وعلاوات الميدان لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية/ بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1987/12/31 نأمر بوضع النظام الآتي:.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية