الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983
المادة 13:
أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يدون على النموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم وتاريخ القرار.
ب- للنقيب ان يقرر صرف ما لا يزيد على خمسين دينارا لغايات تسيير امور النقابة المالية المستعجلة.
ج- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن مجلس النقابة فيجب
ان يرفق بأمر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت
اللوازم او استفادت من تلك الخدمات.
د- يتم اتلاف اللوازم او المواد المستهلكة او التالفة العائدة للنقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على توصية من لجنة
يشكلها لهذا الغرض.