التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983

المادة 2: يعد مجلس النقابة السجلات اللازمة لاعمال النقابة بما في ذلك السجلات الخاصة بالاعضاء الممارسين وغير الممارسين والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمتدربين والموقوفين او الممنوعين من ممارسة المهنة والصحفيين من ابناء الدول العربية المسجلين في النقابة والسجلات الادارية والمالية والمتعلقة بمحاضر وقرارات اجهزة النقابة.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية