التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983

المادة 13: أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يدون على النموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم وتاريخ القرار. ب- للنقيب ان يقرر صرف ما لا يزيد على خمسين دينارا لغايات تسيير امور النقابة المالية المستعجلة. ج- عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن مجلس النقابة فيجب ان يرفق بأمر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم او استفادت من تلك الخدمات. د- يتم اتلاف اللوازم او المواد المستهلكة او التالفة العائدة للنقابة بقرار من مجلس النقابة بناء على توصية من لجنة يشكلها لهذا الغرض.

الإحالة

المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية