الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983
المادة 17:
أ- تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات
الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة كما تستوفي النقابة مبلغ
(75) ديناراً سنويا من المؤسسة الصحيفة التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية وغير التي
تنشرها.
ب- يترتب على هذه المؤسسات الصحفية دفع المبالغ المطلوبة منها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد لا يتجاوز
نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي تعود اليها هذه المبالغ.