التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3113، ص 1248
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3113ص 124816 شباط 1983

المادة 17: أ- تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية يومية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة كما تستوفي النقابة مبلغ (75) ديناراً سنويا من المؤسسة الصحيفة التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية وغير التي تنشرها. ب- يترتب على هذه المؤسسات الصحفية دفع المبالغ المطلوبة منها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي تعود اليها هذه المبالغ.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين/ صادر بمقتضى المادة ( 63 ) من قانون نقابة الصحفيين رقم (1 ) لسنة 1983 رقم 35 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3113، ص 1248)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية