التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الامانة: امانة العاصمة الامين: امين العاصمة او من يفوضه خطيا المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامه الوكيل: وكيل امانة العاصمة او من يفوضه خطيا المدير: مدير أية دائرة او منطقة في امانة العاصمة المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم او بتنفيذ الاشغال للامانة اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للامانة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها الامانة الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية وتخطيط المدن والطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والاقنية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال الامانة بمختلف انواعها وتنفيذها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال ووكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم الاعمال الميكانيكية والكهربائية ومتطلبات الخدمات التي يترتب على الامانة القيام بها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية