الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
أ- تشكل في الامانة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد
للامانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات
والاتفاقيات المبرمة بشأنها
ب- على كل لجنة استلام في الامانة تنظيم ضبط بشأن للوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت اللجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائية بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع الامانة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال أي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية- والضمينية لأي موظف يخالف احكام هذه الفقرة،
وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الامانة خلال المدة التي يعينها الامين، وان لم يقم بذلك يدفع الاجور
التي يحددها الامين عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.