الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الامانة: امانة العاصمة
الامين: امين العاصمة او من يفوضه خطيا
المجلس: مجلس الامانة او اللجنة التي تقوم مقامه
الوكيل: وكيل امانة العاصمة او من يفوضه خطيا
المدير: مدير أية دائرة او منطقة في امانة العاصمة
المتعهد: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم او بتنفيذ الاشغال للامانة
اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للامانة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها الامانة
الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية وتخطيط المدن والطرق وفتحها وتعبيدها وبناء الجسور والاقنية وجميع المشاريع
الهندسية المتعلقة باعمال الامانة بمختلف انواعها وتنفيذها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية
وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال ووكل ما يلزم
لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم الاعمال الميكانيكية والكهربائية ومتطلبات الخدمات التي يترتب على
الامانة القيام بها.