التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 31من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979

للامين ان يهدي أية لوازم تعود للامانة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية واية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولة اجنبية لغايات تحسين العلاقات وتبادل المعلومات معها واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسمائة دينار فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية