الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
الفصل الخامس
الاشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة 37- الامين مسؤول عن الاشراف على لوازم الامانة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها
وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي:-
أ- تأسيس وحدة ادارية للوازم في مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في الامانة وفق احكام هذا النظام.
ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين لجان من ملاك الامانة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت تراه تلك اللجان لازما
على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.